الطعن رقم 1901 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد عللت رفضها سماع الخبير الذي طلب الطاعن سماعه بأن رأيه سيكون استشارياً ولها ألا تأخذ به، فهذا منها لا يصلح رداً على طلبه، لأن تقدير الأدلة إنما يكون بعد تحقيقها، وبهذا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 18 مايو سنة 1948 بدائرة بولاق مع آخرين: تسببوا بغير قصد ولا تعمد في إصابة ............... بالإصابة الموضحة بالتقرير الطبي بأن كان ذلك ناشئا عن رعونتهم وعدم احتياطهم وعدم مراعاتهم اللوائح بأن قاد الأول سيارة نقل وانحرف بها على يسار الطريق فجأة فصدم الترام المقبل في عكس اتجاهه والمتهم الثاني قاد ترام يدفع أمامه الترام الذي كان يركبه المجني عليه ولم يتخذ حيطة لخلو الطريق فاصطدم بالسيارة والمتهم الثالث ............... سمح للمجني عليه بالركوب بجواره على سلم الترام وحصل التصادم فأصيب المجني عليه، وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات, وقد ادعت ............... بحق مدني قبل الطاعن وآخرين وطلبت القضاء لها عليهم متضامنين بمبلغ قرش صاغ بصفة تعويض, ومحكمة بولاق الجزئية قضت بتغريم المتهم (الطاعن) ألف قرش صاغ وإلزامه وآخر متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة فاستأنف, ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف بشطريه بالنسبة للمتهم ............... وإلزامه بالمصاريف المدنية عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ.