الطعن رقم 1895 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-26
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
فاضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 313 من قانون المرافعات في فقرتها الثانية إذ نصت على أن "يكون القاضي غير صالح للحكم في الدعوى إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته" إنما تقصد بالخصومة النزاع القائم أمام القضاء، ويشترط لهذه الخصومة أن تكون قائمة فعلاً وقت نظر القاضي للدعوى المطروحة أمامه. فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لإهانته رئيس المحكمة أثناء قيام الدعوى المطروحة عليه، فإن قيام دعوى الإهانة المذكورة لا يعتبر حينئذ مانعاً من سماعه للدعوى أو سبباً من أسباب عدم صلاحيته لنظرها ولا يكون ثمة سبيل لمنعه من نظر الدعوى إلا طريق الرد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن رد القاضي عن الحكم هو بطبيعته حق شخصي للخصم نفسه، وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1 ـ ............... و2 ـ ............... (الطاعنة الأولى) و3 ـ ............... (الطاعن الثاني) بأنهم بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: انضموا إلى جمعية بالمملكة المصرية ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات والى القضاء على طبقة اجتماعية وقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظاً في ذلك بأن انضموا إلى جمعية سرية تعمل على القضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وسيادة الطبقة العاملة وحكمها المطلق وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ونقلها للدولة ـ كل ذلك عن طريق خلق مجتمع مصري على غرار الوضع القائم في روسيا وبالأسلوب الثوري الذي اتبعه لينين وستالين في الثورة الروسية، وبتحريض العمال على الاغتصاب والاعتداء على حق الغير في العمل وتحريضهم على بعض طائفة الملاك والرأسماليين تحريضا من شأنه تكدير السلم العام. ثانيا: روجوا في المملكة المصرية لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ولتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وللقضاء على طبقة اجتماعية ولقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية ولهدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن انضموا للجمعية السرية سالفة الذكر وهي تعمل على تغيير مثل هذه المبادئ عن طريق إصدار نشرات وتأليف خلايا وترويج الأفكار التي من شأنها قيام حكم الطبقة العاملة في مصر وسلطانها المطلق والقضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج إتباعا للبرنامج الثوري الذي نادى به لينين وستالين واقتفاء لأسلوبهما الثوري الذي حقق هذا الانقلاب في روسيا السوفيتية, وطلبت عقابهم بالمواد 98-3 و98ب و98 هـ من قانون العقوبات. سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى، وأمامها دفع المتهمون الثلاثة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لأنهم لم يكونوا في حالة من حالات التلبس التي نص عليها القانون, فأنهت المحكمة سماع الدعوى وقضت أولا ـ بقبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش الواقع على المتهمتين الأولى والثانية وبرفضه بالنسبة للمتهم الثالث. وثانيا ـ بمعاقبة............... بالسجن خمس سنين وتغريمه مائة جنيه وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر وبالمادة 32 من قانون العقوبات وثالثا ـ بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمها خمسين جنيها مصريا وذلك عملا بمواد الاتهام وبالمادتين 32، 17 من قانون العقوبات. ورابعا ـ ببراءة............... مما اسند إليها عملا بالمادة 50-2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات وخامسا ـ بمصادرة جميع الأوراق والنشرات والكتب المضبوطة وكذلك النقود والآلة الكاتبة المضبوطة مع ............... و................فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.