⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1893 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-26 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: سب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف وسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور: أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وحسن إسماعيل الهضيبي، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أسس ركن العلانية في القذف والسب على أن المنزل الذي وقع فيه هو محل عام لأن به سكاناً آخرين فذلك منه قصور في البيان، إذ المنزل هو بحكم الأصل محل خاص وما ذكره الحكم من سماع السكان الآخرين لا يجعل منه محلاً عاماً بالصدفة ولا يتحقق به ركن العلانية فيما يجهر به من القذف والسب في المحال الخاصة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن ـ بناء على عريضة دعوى جنحة مباشرة مقامة من الدكتور........... والست ............ بأنه ببندر الزقازيق قذف وعاب في حق السيدة............... بأن طعن في عرضها طعنا يخدش سمعة عائلتها بأن قال لها: ((عبارات تخدش الحياء)) هو أنا تايه عن عمك ......... اللي كان مرافقك...إلى آخر العبارات الواردة بالمحضر". وطلبت عقابه بالمواد 171، و302-1 و303-1 و308 من قانون العقوبات. وادعت بحق مدني الست............. المجني عليها وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ واحد وعشرين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف. ومحكمة بندر الزقازيق قضت عملا بمواد الاتهام المذكورة والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرين جنيها وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية واحدا وعشرين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية. فاستأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.