الطعن رقم 1890 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-26
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور: أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وأحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة العيب في حق الذات الملكية تتحقق بكل قول أو فعل أو كتابة أو رسم أو غيره من طرق التمثيل يكون فيه مساس تصريحاً أو تلميحاً من قريب أو من بعيد، مباشرة أو غير مباشرة، بتلك الذات المصونة التي هي بحكم كونها رمز الوطن المقدس محوطة بسياج من المشاعر يتأدى بكل ما يحس أن فيه مساساً بها ولو لم يبلغ مبلغ ما يعد بالنسبة لسائر الناس قذفاً أو سباً أو إهانة.
والقصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بمجرد الجهر بالألفاظ المكونة للعيب مع إدراك معناها.
ويكفي لتوفر العلانية أن تثبت المحكمة أن المتهم قد جهر بعبارات العيب في مكان مفتوح للجمهور وعلى مسمع ممن كانوا موجودين فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة عاب علنا في حق الذات الملكية بأن جهر في مكتب يؤمه بعض الموظفين والخدم من فروع مصلحة السكة الحديد وعلى مسمع من عدد منهم بالعبارات المدونة في المحضر المتضمنة للعيب، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادتين 171 و179-1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 10 يولية سنة 1950. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمادتي الاتهام المذكورتين بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة أشهر. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.