الطعن رقم 1888 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-26
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ذكر اسم المستشار فى الحكم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور: أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وأحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواضح من مقارنة محضر الجلسة بالحكم المطعون فيه أن ذكر اسم مستشار في الحكم بدلاً من اسم المستشار الذي ذكر اسمه في محضر الجلسة إنما كان وليد سهو وقع فيه الكاتب إذ نقل في الحكم أسماء المستشارين الذين حضروا جلسة سابقة لم تنظر فيها الدعوى بدلاً من أسماء من حضروا الجلسة التالية التي جرت فيها المحاكمة، وكان الطاعن لا يدعي أن هذا الإختلاف يعبر عن حقيقة واقعة هي أن أحداً ممن اشتركوا في الحكم لم يسمع المرافعة - فالطعن في الحكم تأسيساً على هذا السهو لا يكون له وجه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مهما يكن الحكم قد أخطأ في ذكر بيان الباعث على الجريمة فذلك لا يؤثر في سلامته ما دامت أدلة الإدانة المبينة به قائمة سليمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم بدائرة قسم الأزبكية محافظة مصر قتلوا............ عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وانهالوا عليه ضربا بالعصي قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بالمادة 236-1-2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.