الطعن رقم 1887 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-26
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قاضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رده عن الحكم
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لرد القاضي عن الحكم في الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية بالمادة 321 منه. فليس يكفي لتحقق هذا الإجراء مجرد إبداء الطاعن رغبته في رد أحد أعضاء المحكمة وإثبات ذلك بمحضر الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس مما يستوجب نقض الحكم أن المحكمة- تبريراً لتغليظ العقاب على المتهم - اعتبرت ما وقع منه إهانة لهيئة المحكمة جميعها ثم انتهت في وصفها إلى اعتبار ما وقع منه إهانة لأحد أعضائها، إذ العقوبة المقررة بالمادة 133 فقرة ثانية من قانون العقوبات واحدة في الحالتين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدائرة قسم الدرب الأحمر: أهان بالقول ............... رئيس محكمة الجنايات بأن وجه إليه الألفاظ الواردة بمحضر الجلسة وذلك أثناء انعقاد الجلسة لنظر قضية الجناية رقم 137 سنة 1949 مصر الجديدة, وطلبت من المحكمة معاقبته طبقا للمادة 133-1-2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات مصر قضت فيها حضوريا بتاريخ 8 يونيه سنة 1950 عملا بالمادة 133-4-5 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.