الطعن رقم 1885 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-5
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المتهم لم يتمسك أمام محكمة الدرجة الأولى ولا أمام المحكمة الاستئنافية بطلب سماع شاهد فلا يقبل منه أن ينعى عدم سماعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الحكم قد أورد ألفاظ الإهانة التي بدرت من المتهم وبين أنها وجهت منه إلى المجني عليه (موظف) في أثناء قيام هذا الأخير بتأدية وظيفته فهذا يكفي في بيان الواقعة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان محضر الجلسة خالياً مما يدل على أن المتهم تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي والواقعة المبينة بالحكم لا تؤدي إلى قيام هذه الحالة - فلا يقبل منه أن ينعى على الحكم أنه لم يعرض لهذا الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 21/9/1949 بدائرة قسم المينا أولا ـ أهان بالقول الكونستابل ............... بوصفة من رجال البوليس أثناء تأدية وظيفته وبسببها بأن كان يمنعه من الصعود إلى الباخرة إلا بعد إبراز تصريح بذلك فوجه إليه الألفاظ المبينة بالمحضر، وثانيا ـ تعدى على الكونستابل ............... بوصفه من رجال البوليس أثناء تأدية وظيفته وبسببها بأن تماسك معه وجذبه عند طلب ترخيص منه بالصعود للباخرة فأحدث به إصابته المبينة بالكشف الطبي. وطلبت عقابه بالمواد 133/1 و136 و137/1 من قانون العقوبات. ومحكمة المينا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض. وفي أثناء نظر المعارضة ادعى ............... بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وألزمت المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض مؤقتا والمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة وبتغريم المتهم عشرين جنيها وبتأييده بالنسبة للتعويض المدني وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأعفته من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.