⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1883 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الشهود الذين يرى المتهم لزوما لسماعهم امام محكمة الجنايات
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون قد رسم في المادتين 17 و18 من قانون تشكيل محاكم الجنايات الطريق الذي يجب على المتهم أن يتخذه لإعلان من يرى لزوماً لسماعه من الشهود أمام المحكمة فإذا كان الطاعن لم يسلك هذا الطريق فلا يقبل منه أن ينعى على المحكمة. أنها لم تسمع شاهداً يقول إن أقواله في التحقيقات تعزز دفاعه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 ديسمبر سنة 1948 الموافق 11 صفر سنة 1367 بناحية نجع سبع مركز ومديرية أسيوط ضرب عمدا ............... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها فقد ساحة من العظم الجداري على الناحية اليسرى من الرأس أبعادها 34 سم الأمر الذي يعرض حياة المصاب لخطر التهابات المخ وحدوث نوبات الشلل والجنون ويقلل من كفاءته على العمل ومن قوة احتماله للتقلبات الجوية مما يصعب معه تقدير مدى العاهة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادة المذكورة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.