الطعن رقم 1881 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-2
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تكليف بالحضور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكليف بالحضور امام المحكمة الاستئنافية
⚖️ تكليف بالحضور امام المحكمة الاستئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وأحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 184 من قانون تحقيق الجنايات قد نصت على أن يكون التكليف بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية بميعاد ثلاثة أيام كاملة غير مواعيد المسافة. فإذا لم يكن ثابتاً بملف الدعوى أنه حصل تكليف المتهم بالحضور للجلسة التي حددت لنظر المعارضة بعد تأجيلها إدارياً بسبب العطلة، وأن هذا التكليف حصل في الميعاد القانوني فإن الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يكون معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم المنشية أعطى لـ............... بسوء نية شيكين وكان رصيده أقل من قيمتهما وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح المنشية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة كما استأنف المتهم ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت غيابيا بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور بالشغل بلا مصاريف. فعارض والمحكمة المذكورة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.