الطعن رقم 1880 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-5
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الجنائية
⚖️ الاحكام الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً، وإذن فالحكم الذي يبنى على التحقيقات الأولية دون أن تسمع المحكمة شهود الإثبات يكون باطلاً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في خلال سنتي 1947، 1948 وحتى 3 من مارس سنة 1949 بصفتهما تاجري تجزئة: أولا ـ باعا سلعة مسعرة "سكرا" بأزيد من السعر المحدد له قانونا، وثانيا ـ تصرفا في مواد التموين لغير المستهلكين المخصصين له بأن باعاه لأشخاص غير مربوطين عليهما في التموين، وثالثا ـ لم يخطرا مراقبة التموين في أخر أشهر: مارس ويونيه وسبتمبر وديسمبر من كل سنة عن الوافورات المتبقية لديهم من مواد التموين. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و4 و6 و7 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 والجدول المرفق به والمواد 4/1 و5 و54/1 - 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945 والمادتين 1 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة بني سويف قضت عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة 10 ج والمصادرة ونشر ملخص الحكم على واجهة محلهما لمدة ستة أشهر على نفقة كل منهما عن كل تهمة. فاستأنف المتهمان. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الثالثة وتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك وأعفتهما من المصاريف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.