⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 394 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1960-1-21 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسم التكميلى - المعارضة فى أمر تقدير الرسم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد رفعت ومحسن العباسى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الوقائع تتحصل على ما بين من الحكم المطعون فيه سائر أوراق الطعن فى انه بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1951 أقام مورث الطاعنين وآخر الدعوى رقم 194 سنة 1951 كلى بنها على مصلحة الشهر العقارى وقالا فى بيانها ان المدعى الاول وهب ابن أخيه المدعى الثانى حصة شائعة تبلغ الثلث فى مياحة قدرها 272 فدانا و3 قراريط 5ر19 سهما – أطيانا زراعية , 5ر67 مترا مربعا ارضا فضاء بناحيتى شبرا الخيمة ودمنهور شبرا بمديرية القليوبية وقدرت بالعقد قيمة الأعيان الموهوبة بمبلغ 9050 جنيها حدد رسمه بمبلغ 316 جنيها و 750 مليما وتم توثيق العقد فى 2/8/1949 واشهر فى 15/8/1949 وإلا ان مكتب الخبراء أبلغ طرفى العقد فى 9/5/1951 بناء على طلب مصلحة الشهر العقارى بالحضور لمعاينة الاعيان الموهوبة لإعادة تقدير قيمتها وبعد إذ باشر الخبير مأموريته واودع تقريره عارض المدعى الثانى فى هذا التقرير وقيدت معارضته برقم 142 سنة 1951 كلى بنها وقضى بشقوط حقه فيها لرفعها بعد الميعاد واستطرد المدعون قائلين إن معارضتهم هذه كانت قاصرة على الاعتراض على تقرير الخبير اما الدعوى الحالية فقد قصد بها الاحتياط لدفع ضرر محدق بها فرفعت بالطريق العادى بطلب براءة ذمتها من أى رسم إضافى أو تكميلى عن عقد الهبة المشار اليه واستندا الى القانون لا يسمح لمصلحة الشهلر العقارى بلإعادة تقدير قيمة العقارات الا عند التوثيق والشهر فقط والى ان المصلحة خالفت أحكام القانون بالنسبة للإجراءات التى اتبعتها عند إعادة التقدير اذ لم يصدر انتداب الى الخبير من الامين العام للشهر العقارى ولم يودع الخبير تقريره خلال المدة القانونية فدفعت مصلحة الشهر العقارى الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالدعوى رقم 142 لسنة 1951 كلى بنها وهى دعوى المعارضة فى تقرير الخبير المقامة من المدعى الثانى والتى قضى فيها بسقوط الحق فيها بعد ميعاد واستندت الى هذا الحكم اصبح نهائيا حائزا لقوة الشئ المقتضى به فقضت محكمة اول درجة فى 31 من مارس سنة 1953 بقبول الدفع وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى ضية المعارضة المشار اليها فأستأنف المحكوم عليها هذا الحكم وقيد استئنافها أمام محكمة إستأناف القاهرة برقم 788 سنة 70 قضائية وفى 30 من ابريل سنة 1955 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا فطعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته الى الدائرة المدنية وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة العامة على ما ورد بمذكرتها من طلب الحكم المطعون فيه.وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه انه استند فيما انتهى اليه من ان الدعوى غير مقبولة الى انها لم تخرج فى حقيقتها من حيث موضوع عن موضوع التظلم فى أمر التقدير وقد رفعت فى وقت سابق على الوقت المقرر أصلا لرفعها اى قبل توجيه أمر التقدير الى رفعها ويقول الطاعنون ان هذا الذى ذهب إلية الحكم خطأ فى تكييف الدعوى وذلك ان موضوعها يتعلق بحق مصلحة الشهر العقارى فى إعادة تقدير الرسوم مما يخرج عن موضوع المعارضة فى أمر التقدير الذى يفترض معه التسليم بوجود الحق فى ذاته. وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى الدعوى غير المقبولة قد استند فى قضائه هذا الى ما ورد به من أن " مبادرة المعين بطلب الحكم ذمتهما قبل إعلانها بأمر التقدير لا ينفى ان طلبها هذا لا يخرج فى حقيقة موضوعه عن موضوع التظلم فى أمر التقدير وان كان ابداؤه سابقا على الوقت المقرر أصلا لذلك التظلم ولما كانت الدعوى الابتدائية غير مقبولة على هذه الصورة فلا مصلحة للمستأنفين فى التظلم من قضاءه محكمة أول درجة بمحكمة المستأنف بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها " ولما كان الثابت من الوقائع التى وردت بصدر الحكم المطعون فيه ان المدعيين قد استندا فى طلب براءة ذمتها الى " ان الحق المصلحة فى ندب الخبير لتقدير قيمة العقار لا يكون الا قبل قبول رسوم التسجيل إلا بعد ذلك وكان النزاع على هذا النحو الذى أثبته الحكم منصبا على اساس فى إلتزام الطاعنين برسم تكميلى مما يفيد اختلافه من حيث موضوعه عن المعارضة فى أمر التقدير لعدم تسليم المدعيين بحق المصلحة فى فرض مثل هذا الرسم عليها لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ وصف الدعوى بأنها تظلم فى أمر تقدير الرسوم رفع قبل أوانه يكون قد أخطأ فى تكييفها مما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان النزاع على النحو الذى أثبته الحكم المطعون فيه منصبا على الأساس فى إلزام الطاعنين برسم تسجيل تكميلى ، مما يفيد إختلافه من حيث موضوعه عن المعارضة فى أمر تقدير الرسوم لعدم تسليم الطاعنين بحق مصلحة الشهر العقارى فى فرض مثل هذا الرسم عليهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذا وصف الدعوى المقامة منهم على المصلحة المطعون عليها بطلب براءة ذمتهم من أى رسم تكميلى بأنها تظلم فى أمر تقدير الرسوم رفع قبل أوانه لعدم إعلان رافعيه به و إنتهى إلى أن الدعوى غير مقبولة يكون قد أخطأ فى تكييفها مما يعيبه بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه .