الطعن رقم 1877 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ركن الاحتيال
⚖️ عدم بيان طرق الاحتيال التى استعمالها المتهم مع المجنى عليه فحمله على تصديقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة النصب لا تتوافر أركانها إلا إذا كان الجاني قد استعمل إحدى طرق الاحتيال المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات على سبيل الحصر. وإذن فمن القصور الذي يعيب الحكم إدانة المتهم في هذه الجريمة بمقولة "إن واقعة الدعوى تتلخص فيما ورد بصحيفة المدعي بالحق المدني وما شهد به بالجلسة من أن المتهم أوهمه أن في استطاعته إلحاقه للعمل بمصلحة السكة الحديد وأن المصلحة تشترط لإمكان التعيين وجوب دفع تأمين لخزانتها ضد إصابات العمل قدره كذا وعلى هذا الأساس استولى على المبلغ من المجني عليه" - إذ هذا القول ليس فيه بيان لطريقة الاحتيال التي استعملها المتهم لخدع المجني عليه وحمله على تصديقه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه من مدة شهر ونصف سابقة على تاريخ 19-10-1947 بدائرة قسم بولاق والأيام التالية له. استولى على مبلغ 35 جنيها من ............... وذلك بطريقي النصب والاحتيال وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............... بحق مدني قدره 45 جنيها قبل المتهم. ومحكمة بولاق الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة ثلثمائة قرش وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ أربعين جنيها والمصروفات المدنية ومائة قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.