⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1875 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-5 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادارة بيت العاهرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 76 الذي ظل مفعوله سارياً بالقانون رقم 50 لسنة 1950 تنص على أنه "يعتبر في تطبيق هذا الأمر بيتاً للعاهرات كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة ولو اقتصر استعماله على بغي واحدة" كما تنص المادة الخامسة منه على أن "كل امرأة مريضة بأحد الأمراض التناسلية المعدية تضبط في بيت من بيوت العاهرات التي تدار بالمخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب ..." مما مفاده أن جريمة إدارة بيت للعاهرات هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها، فإذا كان الحكم لم يستظهر هذا الركن من أركان تلك الجريمة فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 27/4/1950 بدائرة مركز أسوان الأول: أدار بيتا للعاهرات، والثانية: أولا: عاونت المتهم الأول في إدارة بيته للعاهرات، ثانيا: أدارت بيتا للعاهرات وضبطت فيه وهي مريضة بأحد الأمراض التناسلية المعدية "سيلان مزمن". وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و5 من الأمر العسكري رقم 76 الخاص بإغلاق بيوت العاهرات والفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون رقم 50 سنة 1950 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أسوان الجزئية دفع المتهم الأول ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام بالنسبة للمتهم الأول وبالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للمتهمة الثانية عن التهمة الثانية: أولا ـ ببراءة المتهمة الثانية من التهمة الثانية المسندة إليها، وثانيا ـ بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة المسندة إليه، وثالثا ـ بحبس المتهمة الثانية ثلاث سنوات مع الشغل وبتغريمها 50 ج م والنفاذ عن التهمة الأولى وأعفت المتهمين من المصروفات الجنائية. فاستأنفت المتهمان. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أسوان الابتدائية دفع المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة من بطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما. والمحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.