⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1874 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-5 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تستند في قضائها إلى أقوال شاهد على أساس أنها صحيحة وصادقة في رأيها بالنسبة إلى واقعة معينة أو متهم معين وغير صحيحة بالنسبة إلى واقعة أخرى أو متهم آخر ما دام تقدير قوة الدليل في الإثبات من سلطتها وحدها، وما دام يصح في العقل أن يكون الدليل المستمد من أقوال الناس صادقاً في جهة وغير صادق في جهة أو جهات أخرى من الجهات التي تناولها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ............... 2ـ............... (الطاعنين) 3ـ............... بأنهم في يوم الثلاثاء 3 يناير سنة 1950 الموافق 14 من ربيع الأول سنة 1369 بدائرة مركز دشنا مديرية قنا قتلوا ............... و............... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلهما وأعدوا لذلك عصيا غليظة وترصدوا لهما في الطريق العام حتى مرا عليهم فانهالوا على رأسيهما بعصيهما قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة. وقد ادعى ............... بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات قنا قضت عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات للأول والثاني بعد أن استبعدت سبق الإصرار وبالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للثالث: أولا ـ بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني ............... الشهير بـ............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة مع إلزام المتهم الثاني بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة مليمات والمصاريف المدنية ومبلغ 1000 قرش أتعاب محاماة ورفض الدعوى المدنية قبل المتهم الأول، ثانيا ـ ببراءة المتهم الثالث ............... مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله، ثالثا ـ إعفاء المتهمين جميعا من المصاريف الجنائية, وذلك على اعتبار أن المتهم الأول ............... الشهير بـ............... قتل عمدا ............... بأن ضربه بعصا شوم على رأسه عدة ضربات قاصدا قتله فأحدث به جروحا وكسورا موصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالقضية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.