الطعن رقم 1873 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-20
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القصد الجنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة:أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وأحمد حسني بك، وإبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها وأن يكون قد أقدم على تقديم بلاغه منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه. وهذا يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. فإذا كان ما أورده الحكم لا يبين منه أن المتهم كان يعلم بكذب البلاغ عندما أقدم على تقديمه فإن هذا الحكم يكون قاصراً ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز مغاغة أخبر المعلن إليه............... مع سوء القصد أمراً كاذباً تبلغ منه إلى بوليس مركز مغاغة ومديرية المنيا بأنه يخفي ساعة مسروقة من الدكتور............... مدير معامل الكلية الحربية بمصر. وطلبت عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وقد أدعى............... بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ خمسين جنيها تعويضا. ومحكمة مغاغة قضت عملا بالمواد 302 ،304 ،305 من قانون العقوبات بتغريم المتهم عشرين جنيها وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب محاماة فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية و300 قرش أتعاب محاماة للمدعي بالحق المدني. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.