الطعن رقم 1825 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وبحضور أحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت في الحكم الذي أدان المتهم في جناية شروع في قتل عمد أنه استدل على توفر نية القتل في حق المتهم بقوله " إن نية القتل توافرت لدى المتهم وهي مستفادة من استعماله مطواة كبيرة طول نصلها 8 سم وهي مشحوذة ومدببة الطرف وطعنه بها المجني عليه في الجنب والبطن وهي مواضع قاتلة وإحداثه بها إصابات خطرة " وكان الكشف الطبي الموقع على المجني عليه كما هو ثابت في الحكم يدل على غير ذلك - فإن الحكم يكون قد أخطأ في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الأزبكية: شرع في قتل ............... عمدا بأن طعنه بمطواة عدة طعنات قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نفذت إحداها إلى الصدر وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 ،46 ،234 من قانون العقوبات، فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.