⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1820 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-19 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وحضور أحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشهادة التي يستدل بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني يجب أن تكون على السلب أي دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها. فإذا كانت الشهادة المقدمة من الطاعن تاريخها 21 من أكتوبر سنة 1950 ووارد فيها أن الحكم الصادر بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1950 ورد قلم الكتاب يوم 19 من أكتوبر سنة 1950، فإنها لا تفيد مقدمها في إثبات أن الحكم المطعون فيه لم يوقع عليه في الموعد القانوني، ولا يقبل إذن من هذا الطاعن أن يقدم أسباب طعنه على هذا الحكم بعد مضي ميعاد الطعن محسوباً من يوم صدور الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ ............... 2 ـ ............... 3 ـ ............... 4 ـ ............... 5 ـ ............... بأنهم بناحية الإبراهيمية مركز هيهيا مديرية الشرقية قتلوا ............... عمدا بأن أمسك به المتهمون الأربعة الأخيرون وضربه المتهم الأول ............... بسكين قاصدين بذلك قتله فحدثت به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن صمموا على ارتكاب الجريمة وتعقبوا المجني عليه حتى ظفروا به وقتلوه. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات، فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمادتين سالفتي الذكر. وقد ادعى ............... و............... بحق مدني قدره 500 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملا بالمادة 234/1 للأول والمواد 40/3 و41 و234/1 من قانون العقوبات للثالث والثاني والمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للرابع والخامس بمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبمعاقبة كل من ............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعيين بالحق المدني ............... و............... مائتي جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة وألف قرش مقابل أجر محاماة وببراءة كل من ............... و............... مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.