الطعن رقم 1818 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وبحضور: أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على محكمة الموضوع في قضايا القتل العمد أن تقيم الدليل على أن المتهم كان يقصد قتل المجني عليه أي إزهاق روحه ولا تكتفي بأن تثبت عليه الفعل المادي الذي تعمد ارتكابه وإلا كان حكمها معيباً واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ............... 2 ـ............... 3 ـ............... (الطاعنين ) و4 -............... بأنهم بناحية النجمة والحمران مركز أبو طشت مديرية قنا قتلوا عمدا ومع سبق الإصرار والترصد............... بأن بيتوا لذلك النية وعقدوا العزم وأعدوا لهذا الغرض سلاحا قاطعا (فأسا) وترصدوا للمجني عليه في طريقة إلى منزله حتى إذا مر بهم برزوا إليه وأهوى عليه الأول بفأسه قاصدين جميعا قتله فحدثت به الجروح الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230، 231 و 232 من قانون العقوبات، فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات قنا قضت عملا بمواد الاتهام للثلاثة الأول مع تطبيق المادة 17 الثاني والثالث وبالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للرابع. أولا ـ ببراءة المتهم الرابع ............... من التهمة المسندة إليه. ثانيا ـ بمعاقبة المتهم الأول............... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة كل من المتهمتين............... و............... بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.