⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1814 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-1-29 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد دان المتهم في جريمة بيعه وعرضه للبيع حلوى مغشوشة بإضافة مواد ملونة ضارة بالصحة إليها مع علمه بذلك مستنداً في ذلك إلى ضبط زجاجة بها مادة ملونة داخل دولاب بمعمل المتهم لم يبين المتهم مصدرها، دون أن يستظهر أن المتهم قد استخدم تلك المادة الملونة في صنع الحلوى، ونوع الغش بإضافة المادة الملونة وأثره في الإضرار بالصحة - فإنه يكون قاصراً واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 من ديسمبر سنة 1949 ببندر دمنهور: باع وعرض حلوى مغشوشة بأن أضاف إليها مواد ملونة ضارة بالصحة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمرسوم بقانون الصادر في 5 من مايو سنة 1946. ومحكمة جنح دمنهور الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام, بتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة. فاستأنفت النيابة. ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 39 فقرة ثالثة من قانون العقوبات بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم أسبوعين مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.