الطعن رقم 1813 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-1-29
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات
⚖️ نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أخذت محكمة الموضوع بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 25 أبريل سنة 1949 الموافق 26 من جمادى الآخرة سنة 1368 بناحية بريده مركز ومديرية المنيا ضربا ............... عمدا فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلب من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 236/1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعت ............... بحق مدني وطلبت القضاء لها بمبلغ 150 جنيها. ومحكمة جنايات المنيا قضت عملا بالمادة 242 فقرة أولى من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين ............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض لـ............... "المدعية بالحق المدني" والمصاريف المدنية المناسبة و5 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة, وذلك على اعتبار أن المتهمين في الزمان والمكان المذكورين ضربا ...... فأحدثا به إصابات اقتضت علاجا أقل من عشرين يوما. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.