الطعن رقم 1812 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متهم يحرس زملاءه وهم يتلفون الزراعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن اسماعيل الهضيبي, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار المتهم الذي يقف إلى جوار زملائه ليحرسهم وهم يتلفون الزراعة فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة لا شريكاً.
فقرة رقم -1
المتهمون في ليلة 22 يونية سنة 1949 الموافق 25 شعبان سنة 1368 بدائرة مركز فاقوس. المتهم الأول: اتلف زراعة البصل المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............... بأن قطع سيقانها بآلة حادة, والثاني والثالث اشتركا مع الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريقتي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معه على ارتكابها وصاحباه إلى مكان الحادث لشد أزره ووقفا على مقربة منه لمراقبة الطريق حتى إذا ما أحسا بحضور شاهدي الإثبات بادرا إلى تنبيهه فأسرعوا جميعا إلى الهرب. وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وبتاريخ 24-10-1949 قرر قاضي الإحالة بإعادة القضية إلى النيابة العامة لكونها جنحة لإجراء اللازم عنها قانونا. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض...الخ.