الطعن رقم 1808 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-1-29
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق القانون الاصلح للمتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضي بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره. وإذن فمن الخطأ في تطبيق القانون الحكم على متهم بتغريمه خمسين جنيهاً لعدم إعلانه عن سعر السلعة المعروضة بمحله عملاً بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 الذي ينص على عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر والغرامة من خمسين جنيهاً إلى مائة أو على إحدى هاتين العقوبتين. وذلك بعد سريان القانون رقم 163 لسنة 1950 الذي ألغى ذلك المرسوم بقانون وخفض العقوبة على الجريمة المسندة إلى هذا المتهم إلى عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، إذ هذا القانون الأخير قد أصبح هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى باعتباره القانون الأصلح للمتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في 11 من يناير سنة 1950 بدائرة قسم الجمالية بصفة الأول مدير المحل والمسئول والثاني صاحبه لم يعلنا عن سعر بيع السلع الموضحة بالمحضر والمعروضة للبيع بمحلهما، وطلبت عقابهما بالمواد 4/7 و8 و9 من القانون رقم 96 سنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 سنة 1948 و53 و54 و55 من القرار رقم 451 سنة 1947. ومحكمة جنح القاهرة المستعجلة الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيها وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المتهمان. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن رئيس نيابة جنوب القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.