⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1806 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متهم حكم عليه فى جريمة غش مكيال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وابراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المتهم قد قضي عليه غيابياً بالغرامة والمصادرة في جريمة غش مكيال عملاً بالمواد 1 و 4 و 5 و 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 ونفذ عليه هذا الحكم وصار نهائياً، ثم أرتكب بعد ذلك جريمة عرض لبن مغشوش مع علمه بذلك، فإنه يكون عائداً في حكم المادة 10/2 من القانون رقم 48 لسنة 1941، وإذ كانت الفقرة الأولى من المادة المذكورة توجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه، فإن الحكم الذي يعاقب هذا المتهم بالغرامة يكون مخالفاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم الزيتون عرض للبيع لبنا مغشوشا بأن وجد مضافا إليه الماء بنسبة 11 % مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و7 و8 و9 و10 و11 و13 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة جنح الزيتون الجزئية قضت غيابيا عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ مع نشر الحكم في جريدة صباحية فعارض والمحكمة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف فعارض والمحكمة قضت بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.