⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1802 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-1-22 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام. فإذا كان المتهم لم يتمسك بهذا الدفع قبل سماع شهادة الشهود فذلك يفيد تنازله عنه، ولا يجوز له بعدئذ أن يثيره أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في 6 من مارس سنة 1948 بعابدين: اختلس مبلغ 45 جنيها للأستاذ ............... المحامي إضرارا به وكان قد تسلمها على سبيل الوكالة من مدين المجني عليه لحساب الأخير فاختلسها لنفسه, وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم كما استأنفت النيابة ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فعارض المتهم وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.