⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1797 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-19 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: رافة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وبحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 72 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة، وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن يبين أولاً العقوبة الواجب تطبيقها بقطع النظر عن هذا النص مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت، فإن كانت تلك العقوبة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم بالسجن مدة لا تنقص عن عشر سنوات، وإن كانت الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن " - إن هذه المادة إذ نصت على ما تقدم فإنها لم توجب على القضاة بصفة عامة مطلقة، عند تقدير العقوبة الواجب تطبيقها بقطع النظر عن نصها، ملاحظة موجبات الرأفة، بل إنها جعلت بيد القاضي زمام استعمال الرأفة بدليل قولها " مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت " ولو كان صحيحاً القول بوجوب استعمال الرأفة مع الصغير في جميع الأحوال لما كانت عقوبة الإعدام بعد تطبيق المادة 17، من بين العقوبات التي تقضي المادة 72 بإبدالها بعقوبة السجن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير شهادة الشهود فتأخذ ما تطمئن إليه منها وتترك ما لا تطمئن إليه، كما أن لها كامل السلطة في الأخذ بما يقرره الشاهد في التحقيقات الأولية وإطراح ما يقرره نفس الشاهد أمامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعنين بأنهما بدائرة مركز ابنوب مديرية أسيوط ـ أولا ـ المتهم الأول: قتل............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا نارياً قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا ـ المتهم الثاني: اشترك مع المتهم الأول بطريق التحريض في قتل المجني عليه بأن طلب منه إحضار البندقية وإطلاق النار فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض, وطلبت من قاضي الإحالة أحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40-1 و41 و234-1 عقوبات فقرر إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 72 للأول والمادة 17 للثاني بمعاقبة المتهم الأول............... بالسجن لمدة عشر سنوات ومعاقبة المتهم الثاني............... بالسجن لمدة خمس سنوات فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.