⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1795 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-19 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قال إنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال، وكان الحكم قد تحدث عن الشق الأول من هذا الدفاع وأغفل الشق الثاني، فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه. إذ أن ذلك دفاع جوهري كان على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة، أولا ـ قتل ............... عمدا بأن طعنه بسكين في عنقه قاصدا قتله فأحدث به جرحا عميقا وقطوعاً بالأوعية الدموية، والحلق كالموصوف بتقرير الصفة التشريحية وتسبب عن ذلك وفاته. ثانيا ـ ضرب ............... و............... عمدا فأحدث بكل منهما الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ويحتاج كل منهما لعلاج لمدة لا تزيد على العشرين يوما وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 234/1 و242/1 من قانون العقوبات، فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادتي سالفتي الذكر، ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمادتي الاتهام. بمعاقبته ............... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.