الطعن رقم 1792 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في التدليل على توافر نية القتل قول المحكمة إنها متوافرة لدى المتهم من أنه "لما اشتد الشجار بينه وبين المجني عليها تركها وركب دراجته وعاد ومعه السكين المضبوطة وطعنها بها في عنقها تلك الطعنة القوية التي قطعت الجلد والأنسجة والأوعية الدموية ووصلت إلى الفقرة العنقية الخامسة وأحدثت بها كسراً فتكون نية القتل ثابتة من الآلة المستعملة أي السكين وهي قاتلة بطبيعتها وثابتة من موضع الطعنة في العنق وهو مقتل".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التحقيق الذي تجريه المحكمة في الجلسة لا يلزمها أن تأخذ بما يقوله المتهم فيه، بل لها أن تستند في إدانته على ما جاء بالتحقيق الإبتدائي من الأدلة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ............... (الطاعن) 2 ـ ............... بأنهما بناحية قسم المحمودية محافظة الإسكندرية ـ قتلا ............... عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيتا النية على قتلها وأعدا لهذا الغرض سكينا طعنها به أولهما في عنقها بعد أن أوثقها ثانيهما من الخلف لشل حركتها قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات المبينة بالصفة التشريحية والتي أودت بحياتها, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 230، 231 عقوبات فقرر إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمادتين سالفتي الذكر. ومحكمة جنايات إسكندرية قضت وبعد أن استبعدت ظرف سبق الإصرار، عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات للأول والمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للثاني بمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة المؤبدة وببراءة ............... مما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.