⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1791 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-12 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سماع شاهد لم يكن موجودا خارج الجلسة
⚖️ شهود - سماع المحكمة بعض الشهود
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات اصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد سمعت أقوال بعض الشهود في الجلسة واكتفت بموافقة الدفاع على الإطلاع على أقوالهم المدونة في التحقيقات، فليس للمتهم أن يعيب عليها ذلك ولا أن يدعي أن أقوال الشهود الغائبين لم تتل بالجلسة. فإن من حق المحكمة أن تستند إلى هذه الأقوال ولو لم تأمر بتلاوتها إذ هي من الأدلة المطروحة عليها وكان من حق المتهم أن يطلب تلاوة تلك الأقوال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم أنه لم يثبت بمحضر الجلسة أن شاهداً سمع لم يكن موجوداً خارج الجلسة وقد كان للمتهم أن يتقدم للمحكمة بما لديه من اعتراض في هذا الشأن، وما دام هو لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه للنعي على المحكمة أنها لم تنفذ قراراً أصدرته بسماع شاهد ما دامت هي التي أمرت باستدعاء هذا الشاهد وآخر ثم استغنت عنه بعد سماعها شهادة الشاهد الآخر وموافقة الدفاع على ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: أحرز مواد مفرقعة (بارودا) بدون ترخيص. وطلبت معاقبته بالمواد 102-1-2 من قانون العقوبات و1 و4 من القانون رقم 50 لسنة 1949 بإضافة باب جديد إلى باب قانون العقوبات بشأن المفرقعات. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ............... بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.