الطعن رقم 1790 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد تنازل عن سماع الشهود الذين لم يحضروا أمام محكمة أول درجة اكتفاء بأقوالهم في المحضر وبسماع شاهدي نفى سمعتهما المحكمة، ثم لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافية بطلب سماع أولئك الشهود - فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم بعدم سماعهم، ويكفي لتحقق شفوية المحاكمة ما أجرته محكمة أول درجة من تحقيق سمعت فيه بعض الشهود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة روض الفرج تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل................ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة ولم يستخدم آله التنبيه ولم يحتط فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم تسعة شهور مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.