⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1788 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-21 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفع - الدفع ببطلان القبض
⚖️ المصلحة من الطعن
⚖️ اضافة المحكمة الاستئنافية واقعة غير واردة فى الاتهام
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الطاعن لم يتمسك بسماع الشاهد الذي يقول إنه أعلن وحضر الجلسة فلا يكون له أن ينعي على المحكمة أنها لم تسمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إضافة المحكمة الاستئنافية واقعة لم تكن واردة في الاتهام، ذلك لا جدوى من التمسك به أمام محكمة النقض ما دامت المحكمة لم تشدد العقوبة على المتهم بل قضت بتأييد الحكم الابتدائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ ............... (الطاعن) و2 ـ ............... و3 ـ ............... بأنهم بدائرة بندر بني سويف المتهم الأول (1) بصفته تاجرا للجملة باع للمتهم الثاني ............... تاجر التجزئة كمية من الزيت يزيد عن المقدار المقرر له و2 ـ خدع المتهمين الثاني والثالث ............... و............... والمدعو ............... المتعاقد معهم في نوع البضاعة بأن باع لهم كمية من زيت المقطم رقم 1 باعتبار أنها من زيت القاهرة رقم 1 والمتهمون الأول والثاني والثالث بصفتهم تجارا باع الأول للمتهمين الثاني والثالث ............... و............... سلعة مسعرة زيتا بأزيد من السعر المحدد لها. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2/1، 54 من قرار وزارة التموين رقم 504 سنة 1945 والفقرة 3 من الجدول الملحق والمواد 1، 56 من القانون رقم 95 لسنة 1945 والمواد 1، 2، 3، 6، 7-1-2-3 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 والمواد 1، 4، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1945. ومحكمة جنح بني سويف الجزئية قضت حضوريا للأول (الطاعن) عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55، 56 من قانون العقوبات بحبسه ستة أشهر مع الشغل وغرامة مائة جنيه والمصادرة عن كل من التهمتين الأولى والثالثة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة ماعدا المصادرة لمدة خمس سنين تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وتغريمه10ج والمصادرة ونشر ملخص الحكم بجريدتي الأهرام والمصري على نفقته بالنسبة للتهمة الثانية فاستأنفت النيابة كما استأنفه المتهم الأول (الطاعن). ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ.