الطعن رقم 1786 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 13 من القرار رقم 259 لسنة 1947 توجب على أصحاب المخابز والمسؤلين عن إدارتها رغف العجين على الردة الناعمة النظيفة الخالية من المواد الغريبة والمنصوص عليها في المادة 12 من القرار، ولا يغني عن مساءلتهم أن صاحب المطحن مسئول هو الآخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ ............... 2 ـ ............... (الطاعن) بأنهما في يوم 30-1-1949 بدائرة بندر بني سويف ـ الأول بصفته صاحب مخبز والثاني مسئول عن إدارته رغفا العجين على ردة غير ناعمة ونظيفة لاحتوائها على كميات كثيرة من الردة الخشنة، وطلبت عقابهما بالمواد 12 و13 و19 قرار وزاري 259 سنة 1947 والمادتين 56 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وغرامة 100 جنيه والمصادرة وكفالة 10 جنيهات. فاستأنف المتهمان هذا الحكم كما استأنفته النيابة وفي أثناء نظر الدعوى دفع المتهم الثاني ببطلان محضر أخذ العينة. والمحكمة قضت غيابيا للمتهم الثاني برفض الدفع وبتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك وأعفتهما من المصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. الخ.