⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1783 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-1-22 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقض - الدفع ببطلان الاجراءات امام محكمة الدرجة الاولى لاستجواب المتهم دون طلب منه
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحسن إبراهيم الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى لاستجوابها إياه دون طلب منه، فلا يكون له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 10 من فبراير سنة 1949 بدائرة المركز: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ............... و............... و............... وكان ذلك بإهماله وعدم احتياطه ومراعاته اللوائح بأن تعدى بقاطرته حدود محطة أرمنت وسمح للأولى والثانية بالركوب في عربة النقل الملحقة بقطاره مخالفاً بذلك التعليمات، كما لم يتخذ الحيطة اللازمة للتقليل من سرعة القطار عند دخوله المحطة فصدم قطاراً آخر كان يجري مناورة بدائرة المحطة، فأصيب المجني عليهن بالإصابات الموضحة بالصفة التشريحية والتي أودت بحياتهن, وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات، ومحكمة أرمنت الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيه لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف. ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.