⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1756 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-1-16 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الأسباب المقدمة في الطعن لا تحمل توقيعاً من أحد فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً على أساس أنه لم تقدم له أسباب على الصورة التي يتطلبها القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في ليل 15 من أغسطس سنة 1947 بدائرة قسم الموسكي تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ............... بأن كان ذلك نشئا عن عدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح فقاد سيارة بسرعة نتج عنها الخطر دون أن يتنبه لوجود المجني عليه فدهمه وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى الوفاة. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى ورثه المجني عليه ............... وهم ............... و............... والآنسة ............... والسيدة ............... عن نفسها وبصفتها وصية على الآنستين ............... و............... بحق مدني قبل المتهم وطلبوا القضاء لهم عليه بمبلغ 21 جنيها بصفة تعويض. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني مبلغ 21 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع المصاريف المدنية. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع إلزامه بالمصاريف المدنية الاستئنافية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وهذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى وإلزام المدعين بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن نظرت هذه الدعوى للمرة الثانية قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض للمرة الثانية إلخ.