الطعن رقم 1753 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع شرعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الاعتداء
⚖️ دفاع شرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وحسن الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام وإنما شرع لمنع المتعدي من إيقاع فعل التعدي أو الاستمرار فيه بحيث إذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يكون لحق الدفاع الشرعي وجود. فإذا كان ما أوردته المحكمة في حكمها من شأنه أن يؤدي إلى ما انتهت إليه من اعتبار أن القتل إنما وقع من المتهم على المجني عليه بعد أن زال كل خطر من جانب المجني عليه ولم يعد ثمة محل للتخوف منه فلا وجه لإثارة الجدل حول قيام الدفاع الشرعي أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 10 أكتوبر سنة 1949 الموافق 18 من ذي الحجة سنة 1368 بناحية جلال باشا مركز ملوي مديرية أسيوط قتل............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقرر إحالته إليها لمعاقبته بالمادة سالفة الذكر ومحكمة جنايات المنيا قضت عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.