⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1752 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قضية عسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور أحمد حسني، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 50 سنة 1950 الصادر بتاريخ 28 من أبريل سنة 1950 قد نص في المادة الخامسة منه على أنه " تحال الجرائم المنظورة أمام المحاكم العسكرية عند العمل بهذا القانون بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة لمتابعة نظرها والحكم فيها وفقاً للأحكام المقررة في قانون العقوبات وتحقيق الجنايات والأوامر العسكرية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في قانون تحقيق الجنايات في شأن الجرائم العسكرية التي لم يكن المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم العسكرية وفي القضايا العسكرية التي يقرر مجلس الوزراء إعادة المحاكمة فيها ". فإذا كان الحكم المطعون فيه عملاً بهذا النص قد رفض الدفع المقدم من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات دون تقديمها إلى قاضي الإحالة، بناء على أن رئيس النيابة العسكرية كان قد أصدر قراره بتقديم المتهم إلى المحكمة العسكرية العليا بالمواد المبينة بتقرير الاتهام وأن المتهم قد أعلن بهذا القرار قبل صدور القانون رقم 50 سنة 1950 السابق الذكر، وأنه بصدور القرار المذكور وإعلانه تعتبر القضية منظورة أمام المحكمة العسكرية وإن لم تكن قد حددت جلسة معينة لنظرها شأنها في ذلك شأن القضايا التي تكون قد عرضت على قاضي الإحالة وأصدر قراره بإحالتها إلى محاكم الجنايات دون تحديد جلسة لها، فإن هذا الذي قاله الحكم هو صحيح حكم القانون في هذا الدفع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 31 - 8 - 1949 الموافق 7 من ذي الحجة سنة 1368 بناحية فرنوي مركز شبراخيت مديرية البحيرة 1 ـ أحرز مواد تدخل في تركيب المفرقعات " كمية من البارود" ومن اسطوانات الكوديت بغير ترخيص 2 ـ أحرز أسلحة نارية "ريفولفر مششخن ذا ساقية وطبنجة إشارة بغير ترخيص 3 ـ أحرز الطلقات المبينة بالمحضر والمعدة لاستعمالها ذخيرة لأسلحة نارية غير مرخص له بها. وطلبت معاقبته بالمواد 102 ـ1 من قانون العقوبات المضافة إليه بالقانون رقم 50 سنة 1949 والجدول "ب" المرفق به والجنحة المنصوص عنها في المواد 5 ،10 ،12 من القانون رقم 58 سنة 1949 وذلك بناء على القانون رقم 15 سنة 23 الخاص بنظام الأحكام العرفية المعدل بالقوانين رقم 23 سنة 40 و21 سنة 1941 و 81 سنة 1942 و73 سنة 1948 والمرسوم الصادر في 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكام العرفية والقانون رقم 59 سنة 1949 بامتدادها والأمر العسكري رقم 183 الخاص بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم العسكرية وبناء على القانون رقم 50 سنة 1950 أحيلت هذه الدعوى مع مثيلاتها إلى المحاكم العادية ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات دمنهور دفع المتهم ببطلان التفتيش والمحكمة قضت عملا بالمادتين 102/1 و17 من قانون العقوبات أولا ـ برفض الدفع المقدم من المتهم وبجواز نظر الدعوى ـ ثانيا ـ برفض الدفع ببطلان التفتيش: ثالثا بمعاقبة ............... بالسجن مدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.