⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1751 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تهمة يقول المتهم انه حوكم عليها مع ان النيابة لم تقدمة الى قاضى الاحالة مع باقى التهم
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور أحمد حسني، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات تنص على وجوب تقديم أوجه البطلان الذي يقع في الإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة قبل سماع شهادة أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود وإلا سقط حق الدعوى بها. فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن النيابة لم تقدمه لقاضي الإحالة عن تهمة من التهم التي حوكم وحكم عليه من أجلها فلا يكون له أن يثيرهذا المطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما في يوم 11 أغسطس سنة 1949 الموافق 16 شوال سنة 1368 هـ بدائرة مركز السنبلاوين مديرية الدقهلية سرقا مبلغ 360 ثلثمائة وستين قرشا وأشياء أخرى مبينة بالمحضر لـ............... و............... وذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن فاجأهما في الطريق العام حالة كون المتهم الثاني يحمل سلاحا ناريا ظاهرا (بندقية) وأمسك أولهما بـ............... وضربه بعصا عدة ضربات ليعطل مقاومته وهدده المتهم الثاني بالبندقية التي يحملها ثم انتزع منه حافظته وبها مبلغ 360 قرشا وختم وعقد زواج ثم اعتدى الأول بالضرب على ............... وهدده الثاني بإطلاق عيار ناري في الهواء للإرهاب وتمكنا بذلك من سرقة ساعته ومسبحته ونعله وقد ترك الإكراه بالمجني عليهما آثار الإصابات المبينة بالمحضر وبالتقرير الطبي الشرعي وذلك في الجناية رقم 2438 سنة 1949 السنبلاوين 242 سنة 1949 كلي. وبأنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر المتهم الأول: أولا : أحرز أسلحة نارية ( بندقية إيطالية وطبنجة ) دون ترخيص. ثانيا أحرز ذخيرة (طلقات) حالة كونه غير مرخص له بإحراز السلاح وحمله. والمتهم الثاني : أولا أحرز سلاحا ناريا ( بندقية لي انفيلد) دون ترخيص : ثانيا : أحرز ذخيرة (طلقات) حالة كونه غير مرخص له بإحراز السلاح وحمله وذلك في الجناية رقم 1305 سنة 1950 السنبلاوين (865 عليا 1949) وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما على محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما بالمواد 314-2، 315 من قانون العقوبات بالنسبة للجناية الأولى وبالمواد 1 و9 و3 و12 من القانون رقم 58 سنة 1949 والمواد 5 ،10 ،12 من القانون نفسه بالنسبة للجناية الثانية. فقرر إحالة المتهمين المذكورين على محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما بالمواد سالفة الذكر من القانون المذكور بالنسبة للجناية الأولى. ومحكمة جنايات المنصورة قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من ............... و............... بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات ومصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.