⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1747 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الجنائية
⚖️ الاحكام الجنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام الجنائية أن تؤسس على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها وتسمع فيه الشهود في مواجهة المتهم متى كان ذلك مستطاعاً. فإذا كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إلى المحكمة سماع شهود الدعوى ولكنها قضت بتأييد الحكم المعارض فيه دون إجابته إلى هذا الطلب وردت على طلبه بقولها إنها سبق أن أجابته لذلك ولكن لم يستدل على الشهود، وكان الظاهر من الإطلاع على مفردات الدعوى أن أحداً من شهودها لم يعلن إعلاناً قانونياً وكل ما هنالك أنه أجيب عن أحدهم بأنه توفى، كما أعلن ورثة المدعي بالحق المدني في شخص وكيل محاميهم لبعض الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بالبطلان ويكون الحكم إذن معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 من سبتمبر سنة 1941 بالعطارين تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح إذ قاد سيارة بسرعة نجم عنها الخطر ولم يعن بالتريث في سيره والانتباه إلى خلو الطريق أمامه حتى صدم المجني عليه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............... و............... و............... أولاد المرحوم ............... و............... زوجته بحق مدني وطلبوا القضاء لهم على المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية الأستاذ ......... متضامنين بأن يدفعا لهم قرشا صاغا تعويضا مؤقتا. ومحكمة العطارين الجزئية قضت غيابيا ـ عملا بمادة الاتهام ـ بحبس المتهم شهرين بالشغل وكفالة ألف قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وبإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية الأستاذ ............... متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني وهم ............... و............... و............... أولاد المرحوم ............... و............... زوجته وبصفتهم ورثته مبلغ عشرة مليمات على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعاب محاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة إسكندرية الابتدائية تنازل الحاضر عن المدعيين بالحقوق المدنية عن الدعوى المدنية قبل المتهم وقررت المحكمة بإثبات تنازل المدعيين بالحقوق المدنية عن دعواهم ثم قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف فعارض المتهم وفي أثناء معارضته دفع الحاضر معه بدفعتين أولهما سقوط الدعوى لانقضاء ثلاث سنين من أخر إجراء حصل في 22 من سبتمبر سنة 1941 وهو تاريخ استجوابه بمعرفة النيابة حتى يوليو سنة 1945 وهو تاريخ تقريره بالمعارضة في حكم محكمة أول درجة. وثانيهما ببطلان الحكم الابتدائي لعدم التوقيع عليه في بحر ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة نظر معارضته قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. ورفضت الدفع الخاص بسقوط الدعوى العمومية وقالت عن الدفع الثاني بأنه في محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.