الطعن رقم 1746 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-1-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها من جميع عناصر الدعوى ومن بينها أقوال المجني عليه والشهود في التحقيقات ولو جاءت مخالفة لما قرره بالجلسة وأن تعول في الإدانة على هذه الأقوال وتتخذها دليلاً على المتهم متى اطمأنت إلى صدقها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ............... (الطاعن) و2ـ............... و3ـ............... بأنهم في يوم 30-6-1947 الموافق 11 من شعبان سنة 1366 بناحية الجابية مركز المحلة الكبرى مديرية الغربية أولا ـ الأول: ضرب عمدا ............... بكريك على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي نشأت عنها كما جاء بتقرير الطبيب الشرعي عاهة مستديمة هي ثقب عظم غير منتظم بالحدبة الجدارية اليمنى لا ينتظر أن يملا بنسيج عظمي مما يعرض المصاب للتغيرات الجوية والإصابات البسيطة التي ما كانت تؤثر عليه لولاه فضلا عن مضاعفات خطيرة محتملة كالالتهابات السحائية والصرع والجنون مما يقلل من كفاءة المصاب على العمل بحوالي 15% وثانيا - الثاني والثالث: ضرب عمدا ............... الأول بكريك والثاني بعصا على ذراعه اليسرى فأحدثا به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي نشأت عنها كما جاء بتقرير الطبيب الشرعي عاهة مستديمة هي إعاقة جزئية في إتمام ثني المرفق مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالي 3% وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 240/1 و241/1 و242/1 و318 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بالنسبة للأول وبالمادة 50 - 2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بالنسبة للثاني والثالث أولا: بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وثانيا: ببراءة ............... و............... الشهير بـ............... من تهمة الجناية المسندة إليهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.