⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1745 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-1-15 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان العلم بالغش ركناً من أركان جريمة بيع البضاعة مع علم المتهم بغشها فإنه يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الدليل الذي استندت إليه في القول بثبوته، فإذا هي أدانت المتهم في جريمة بيع فلفل مغشوش بإضافة عناصر غريبة إليه دون أن تبين الأدلة التي اعتمدت عليها في القول بأن المتهم هو الذي قام بإضافة العناصر الغريبة أو أنه كان يعلم بأمرها - فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه باع كمية من الفلفل المبينة بالفاتورة المرفقة إلى ............... والمغشوشة بإضافة المواد الغريبة المبينة في تقرير المعمل الكيمائي مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و7/2 و8 و11 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة المنشية الجزئية قضت غيابيا عملا بالمواد 2/1 و8/2 و11 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بتغريم المتهم 500 قرش فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. ثم استأنف ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت غيابيا بالتأييد فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض إلخ.