⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1743 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-1-15 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حرج على المحكمة في أن تأخذ بأقوال الشاهد بالنسبة إلى واقعة معينة أو متهم معين ولا تأخذ بها بالنسبة إلى واقعة أخرى أو متهم آخر، إذ للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول على بعض أقوال الشاهد متى رأت أنها صحيحة وصادقة وتعرض عن باقي أقواله إن رأت أنها غير صحيحة، وهي إذ تفعل ذلك لا يصح أن يقال عنها إنها وقعت في تناقض ما دام تقدير قوة الدليل في الإثبات من سلطتها وحدها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ............... (الطاعن) و2ـ............... و3ـ............... بأنهم أولا ـ الأول: أحدث عمدا بـ............... الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي انثناء في السلامية الأخيرة للسبابة اليسرى مع تغير في المفصل السلامي الأصغر مما يقلل من قدرته على العمل بما لا يزيد عن 2% وثانيا: أحدث عمدا بـ............... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تقل عن عشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار. والمتهمان الثاني والثالث: أحدثا عمدا بـ............... الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تقل عن عشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت عقابهم بالمواد 240 ـ 1 - 2 و242 ـ 1 - 2 من قانون العقوبات للأول والمادة 242 - 1 - 2 للثاني والثالث. ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ، وبتغريم كل من المتهمين الثاني والثالث 200 قرش وأعفتهم من المصروفات الجنائية. فاستأنف المتهمون هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وإلغائه بالنسبة للثاني والثالث وبراءتهما مما اسند إليهما وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.