⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1742 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-15 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: رافة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب استعمال الرأفة لا يقتضي من المحكمة رداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ............... (الطاعن) و2ـ............... و3ـ............... و4ـ............... بأنهم سبوا علنا ............... و............... و............... بالألفاظ الواردة بالمحضر. وطلبت عقابهم بالمادتين 171 و305 من قانون العقوبات. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادتين 171, 306 من قانون العقوبات والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للمتهمين الأول والثالث والرابع وغيابيا للثاني أولا: ببراءة المتهمين الثاني والثالث والرابع, وثانيا: بحبس المتهم الأول شهرا مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.