⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1741 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-1-15 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ركن القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب يتوافر لدى الجاني بإعطائه الشيك وهو يعلم بأنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكا لصالح ............... لا يقابله رصيد قائم. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وأعفته من المصاريف. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن مع إلزامه بالمصاريف. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات من اليوم وبدون مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.