⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1740 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-1-16 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: غش و تدليس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش وتدليس
⚖️ عود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس تجري بأنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود". وإذن فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تقضي بعقوبة الحبس ونشر الحكم ولصقه تطبيقاً للمادة السالفة الذكر على المتهم في جريمة غش لبن الذي سبق الحكم عليه في جريمة غش مكيال، فإذا هي اقتصرت على معاقبته بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه في يوم 22-3-1949 بدائرة قسم بولاق: عرض للبيع لبنا مغشوشا بنزع 12% من دسمه مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة بولاق الجزئية قضت غيابيا عملا بالمواد 2/1 و7 و8, 11, 13, 15 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة بلا مصاريف. فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. وقد أعلن الحكم المذكور للمتهم في 24-10-1950. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.