الطعن رقم 1739 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-1-15
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم على المتهم دون سماع الشاهد الوحيد فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بصفة أصلية على ما تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة من التحقيق وسماع شهادة الشهود ما دام سماعهم ممكناً. فإذا كان المتهم قد طلب إلى محكمة ثاني درجة استدعاء المجني عليها وهي الشاهدة الوحيدة في الدعوى لسماع أقوالها لأنها لم تسمع أمام محكمة الدرجة الأولى، ولكن المحكمة لم تستجب إليه وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإدانة المتهم فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحدث عمدا بـ............... الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقررت لعلاجها مدة لا تتجاوز العشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 242 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت بأمر جنائي غيابي في 3/11/1949 بتغريم المتهم 100 قرش فعارض المتهم هذا الأمر الغيابي وقضى في معارضته بتاريخ 2/5/1950 باعتبار الأمر الجنائي كأن لم يكن، وبتغريم المتهم 50 قرشا بلا مصاريف. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.