⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1737 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-1-15 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم بمحضر البوليس رغم عدوله عنه أمام النيابة وأمام المحكمة متى اطمأنت إليه ووثقت به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى يفيد أن المتهم كان قد تخلى عن الحقيبة وألقاها على الأرض قبل أن يمسك به رجلا البوليس ليمنعاه من ركوب القطار بعد أن رأياه يجري محاولاً ركوبه دون أن يقدم تذكرته إلى عامل الباب - فإن تفتيش الحقيبة بعد تخلي المتهم عنها يكون صحيحاً، ولا يكون لما يثيره المتهم بشأن بطلان القبض جدوى ما دام قد تبين من تفتيش الحقيبة وجود المخدر بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15/1/1950 بدائرة قسم الأزبكية أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة المخدرات دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وتغريمه أربعمائة جنيه والمصادرة والنفاذ. فاستأنف. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية دفع المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة من بطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة قضت برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.