⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1736 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-1-15 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جناية مجنحة
⚖️ تقليد اختام او علامات المصالح الحكومية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات، إذ أن القانون لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به المدقق، بل يكتفي بأن يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة لدى التعامل. فمتى أثبت الحكم أن التقليد كان بحيث ينخدع به الجمهور كان هذا كافياً لتوفر ركن التقليد في الجناية المقترفة دون اقتضاء أي شرط آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه على مقتضى المادة 5 من القانون الصادر في 19 من أكتوبر سنة 1925 بجعل بعض الجنايات جنحاً تجري إجراءات المحاكمة في مثل هذه الجنايات على حسب الأحكام التي ينص القانون على إتباعها لدى الفصل في مواد الجنح، مما مقتضاه أنه تجوز محاكمة المتهمين فيها بغير حضور محام يدافع عنهم. وإذن فإذا كانت المحكمة بعد أن سمعت دفاع محامي أحد المتهمين في جناية مجنحة سألت المتهمين الآخرين اللذين لم يوكلا عنهما محاميين عن أقوالهما فأدليا بأقوال جديدة فواجهت المحكمة بهذه الأقوال ذلك المتهم بعد انسحاب محاميه وسمعت أقواله بصددها ثم اعتمدت على هذه الأقوال في إدانته - فإنها لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع، وكذلك لا تكون المحكمة قد أخطأت إذ طلبت من المتهمين الآخرين أن يتكلما بعد مرافعة محامي ذلك المتهم، بل إنها قد راعت في ذلك حكم المادة 185 تحقيق التي تقضي بأن المتهم أخر من يتكلم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن للمحكمة بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تعتمد على قول للشاهد أو للمتهم متى اطمأنت إليه وأن تطرح ما لا تطمئن إليه من قول آخر له، وما دام ما اعتمدت عليه من ذلك له أصله في التحقيقات ويؤدي إلى ما رتب عليه فلا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ............... 2ـ............... 3ـ............... (الطاعنين) 4ـ...............، بأنهم في يوم 8/11/1946 بندر المنيا: أولا ـ قلدوا علامة من علامات إحدى جهات الحكومة "السلخانة" وهي علامة مربعة تستعمل للطبع بها على اللحوم المذبوحة بداخل السلخانة بعد الكشف عليها ومطابقتها للاشتراطات القانونية، وثانيا ـ استعملوا العلامة المقلدة المشار إليها بأن طبعوا بها على ربعي النصف الأمامي لجاموسة مذبوحة خارج السلخانة تمهيدا لبيعها للجمهور مع علمهم بتقليد تلك العلامة. وثالثا ـ ذبحوا ماشية تقل عن السن القانونية، ورابعا ـ ذبحوا ماشية خارج السلخانة، وطلبت عقابهم بالمواد 206 من قانون العقوبات والمادة 20/1 - 2 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمادة 37 من اللائحة الصادرة في 23/11/1893 و2 من القانون رقم 6 لسنة 1912. ومحكمة بندر المنيا الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام للثلاثة الأول مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات للرابع بحبس كل من المتهمين الثلاثة الأول ستة أشهر بالشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ, وبالمصادرة بلا مصاريف وببراءة المتهم الرابع مما اسند إليه. فاستأنف المتهمون هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهمون وقضي في معارضتهم بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن الطاعنون في هذا الحكم الأخير بطريق النقض إلخ.