الطعن رقم 374 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1960-5-12
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ السبب الصحيح - المقصود به
⚖️ المصلحة فى الطعن - متى تنتقى
⚖️ المصلحة فى الطعن - متى تنتقى
⚖️ أسباب الطعن - ما يعتبر سببا جديدا
⚖️ علاقة الموكل والوكيل بالغير - حالة تجاوز الوكيل حدود الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباس وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعنان لم يعرضا على محكمة الموضوع أيه دلالة على إجازة الموكل و ورثته للتصرف الحاصل من الوكيل إليهما - مستمدة مما أثبت فى محضر جرد تركة المورث من ذكر تصرفه فى الأطيان موضوع النزاع الذى أشارا إليه فى تقرير الطعن - فإن نعيهما على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير مقبول إذ لم تسبق لهما إثارته أمام محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خروج الوكيل عن حدود وكالته في تعاقد سابق لا يلزم منه اعتبار تصرف آخر لاحق حاصل من الوكيل للطاعنين نافذاً في حق الموكل ما دام أن هذا التصرف كان صادراً من وكيل خارج حدود الوكالة إذ هو لا ينفذ في حقه إلا بإجازة ذات التصرف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
السبب الصحيح هو السند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكا للشىء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان الثابت أن عقد البيع الصادر للطاعنين - إنما صدر لهما من وكيل عن المالك للأطيان المبيعه فإنه لا يتأتى فى هذا المقام الإستناد إلى وجود سبب صحيح و إنما يتعين فى هذا المجال إعمال ما تقتضى به الأحكام الخاصة بالنيابة فى التعاقد و بآثار الوكالة فيما تقرره هذه الأحكام من أن على الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة و من أنه إذا خرج عن حدودها و أبرم عقد بأسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق و إلتزامات لا يضاف إلى الأصيل إلا إذا اجاز التصرف
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما قرره من أن عقد الطاعنين لا يعتبر سببا صحيحا مؤهلا للتملك بالتقادم الخمسى فإنه لا جدوى فيما يثيره الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون و شابه قصور فى التسبيب و فساد الإستخلاص عند بحثه فى قصر المطعون عليها الثالثة و فى سريان التقادم عليها - ذلك أن بإنعدام السبب الصحيح - و هو أحد الشروط الازمة للتملك بالتقادم الخمسى ينهار هذا الإدعاء فيصبح هذا البحث عقيما .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الطاعنان ينعيان على الحكم المطعون فيه قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليهم الثلاثة الأولين للأطيان محل النزاع جميعها - و المتصرف فيها لهما من وكيل مورثهم - مع أن الدعوى لم تكن مرفوعة من جميع الورثة و أن البطلان المدعى به - لخروج الوكيل عن حدود وكالته - نسبى و لم يتمسك به باقى الورثة مما يفيد إجازتهم للتصرف ، و كان الطاعنان لم يسبق لهما التحدى بما ورد فى هذا النعى أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز لهما إثارته لدى محكمة النقض لأول مرة .