الطعن رقم 1732 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-13
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تسليم محامي المتهم بدليل من أدلة الدعوى لا يصح أن يعتبر حجة على صحة هذا الدليل يؤخذ بها المتهم رغم إنكاره له. وإذن فمتى كانت المحكمة حين دانت المتهم في جريمة تزوير ورقة أميرية قد استندت فيما استندت إليه في الاقتناع بثبوت التهمة قبل المتهم إلى اعتراف محاميه في دفاعه عنه بأن الصورة الملصقة بتذكرة تحقيق إثبات الشخصية المزورة هي للمتهم وهو الأمر الذي ظل المتهم منكراً له أثناء التحقيق والمحاكمة - فإن الحكم يكون مشوباً بفساد الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأدلة في المواد الجنائية متماسكة بحيث إذا سقط أحدها انهار باقيها بسقوطه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 4 من أغسطس سنة 1947 الموافق 17 من رمضان سنة 1366 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة ارتكب تزويرا ماديا في ورقة أميرية هي الاستمارة رقم "38 قصور" التي تصدرها إدارة قصر جلالة الملك الإثبات شخصية موظفيها ومستخدميها وكان ذلك بطريقي الاصطناع ووضع أختام مزورة بأن اصطنع استمارة من هذا النوع وجعلها صادرة من إدارة قصور جلالة الملك إليه ودون عليها اسمه ونسب فيها تزويرا إلى نفسه أنه يشغل وظيفة مهندس المباني المساعد بقصر عابدين ولصق عليها صورته الشمسية ووضع عليها ختمين مزورين من أختام سراي عابدين والإدارة الملحقة بها ولحضرة ناظر هذا القصر، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمته بالمادتين 211 و212 من قانون العقوبات, فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادتين سالفتي الذكر. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمادتي الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.