الطعن رقم 1731 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد اعتمدت في إدانة المتهم بصفة أصلية على أقوال الشهود في التحقيقات دون أن تجري تحقيقاً بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع شهادة شهود الإثبات بصرف النظر عن تنازله عن سماعهم وعن اعترافه الذي لم تعول عليه إلا بوصفه مؤيداً لشهادة هؤلاء الشهود، فإنه يكون من المتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تصحح هذا الخلل في إجراءات المحاكمة وتجيب المتهم إلى ما طلبه إليها من سماع الشهود في مواجهته وإلا كان حكمها معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ............... (الطاعن) 2ـ............... بأنهما في يوم 22 من نوفمبر سنة 1949 بدائرة قسم الدرب الأحمر أحرزا مخدرا (حشيشا) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابهما بالمواد 1 - 2 - 3 - 35 - 6 ب، 40، 41، 45 من القانون رقم 21 سنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول بحبسه سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ مائتي جنيه مصري والمصادرة وبراءة الثاني من التهمة المسندة إليه وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.