⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1681 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-4-10 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صاحب مصنع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك، وفهيم إبراهيم عوض بك، وإبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 12 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 إنما تحظر على أصحاب المصانع أن يستخدموا الأصناف المقررة لهم في غير الغرض الذي صرفت من أجله أو يستخدموا مقادير تتجاوز نصيبهم من هذه الأصناف بغير ترخيص سابق وتحظر عليهم كذلك بغير ترخيص سابق أن يبيعوا أية كمية منها أو يتنازلوا عنها أو يتصرفوا فيها بأي نوع من أنواع التصرفات. فإذا كانت المحكمة قد استندت في إدانة الطاعن بموجب هذه المادة إلى ما قالته عن تأجيره مصنعه ثم بيعه وإلى أن هذا البيع أشتمل على بيع كميات مواد التموين وذلك دون أن تبين الأدلة التي استخلصت منها ذلك فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم روض الفرج بصفته صاحب مصنع تصرف وتنازل عن كمية الزيت المقررة اللازمة لمصنعه لآخرين بغير ترخيص سابق من مكتب التموين المختص وطلبت عقابه بالمواد 11 و12 و 54 و55 من القرار رقم 504 سنة 1945 لوزارة التموين والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945. ومحكمة روض الفرج قضت غيابيا عملا بالمواد رقم 8 و11 و54 من القرار الوزاري رقم 504 سنة 1945 والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش ووقف التنفيذ وتغريم المتهم مائة جنيه. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.